السيد علي الطباطبائي
379
رياض المسائل
وهو حسن إن تساوت في التبادر ونحوه . وفيه مناقشة ، بل المتبادر منها الإثم ولزوم القضاء خاصة . ( و ) السابع ( إيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة ) يعني من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا ، فإن كان في غير المضمضة للطهارة - كأن كان متبردا أو عابثا - فعليه القضاء خاصة ، وإن كان في المضمضة لها فلا قضاء أيضا . ولا خلاف في هذا التفصيل في الجملة بين علمائنا ، بل عزاه في المنتهى ( 1 ) إليهم مشعرا بكونه إجماعا ، كما هو صريح الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) أيضا ، وإن اختلفت عبائرهم في التعبير عما لا يجب فيه القضاء بالتمضمض للطهارة ولو لنحو البقاء عليها والطواف ، كما في عبارة الانتصار ( 5 ) وكثير ( 6 ) وبه صرح في السرائر ( 7 ) ، ولعله يفهم من الغنية ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) . أو به للصلاة خاصه ، كما في عبارة الخلاف ( 10 ) وجماعة ( 11 ) وجعل هذا
--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 21 . ( 2 ) الإنتصار : في مفطرات الصوم ص 65 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصوم م 76 ج 2 ص 216 . ( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 19 . ( 5 ) الإنتصار : في مفطرات الصوم ص 64 . ( 6 ) منهم الشيخ في النهاية : كتاب الصيام ص 154 ، والمحقق الحلي في الشرائع : كتاب الصوم ج 1 ص 192 . ( 7 ) السرائر : كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 375 . ( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 30 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 22 . ( 10 ) الخلاف : كتاب الصوم م 76 ج 2 ص 215 . ( 11 ) منهم الشيخ في المبسوط : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 ، والمحقق في المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 678 ، والعلامة في القواعد : كتاب الصوم ج 1 ص 64 .